The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 12

المادة 12

في البناء المؤلف من عدة طوابق او شقق مفرزة اذا باع المالك قسما من غير مستأجر هذا القسم يكون للمستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط. يحصر حق الافضلية بالمستأجر او المستأجرين المذكورة اسماؤهم في عقد الايجار او بالمستفيدين من التمديد القانوني عند تعددهم يعود حق الافضلية لهم بالتساوي. ان حق الافضلية لا يتجزأ. فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله, فاذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل منهم حقه بالتساوي مع الاخرين واذا اسقط احدهم او بعضهم هذا الحق او لم يمارسه انتقل الى الباقين بالتساوي فيما بينهم بالاضافة الى الحصة الاساسية العائدة الى كل منهم. لا ينشأ حق الافضلية في البيع الحاصل بين الشركاء في المأجور ذاته او بين الزوجين او بين الفروع والاصول والاخوة وفروعهم او في المقايضة او في الهبة بدون عوض او في البيع بالمزاد العلني. على من اراد ممارسة حق الافضلية ان يعرض الثمن المبين في عقد البيع بتقديم كفالة مصرفية تضمن دفع الثمن وملحقاته ويبلغ هذا العرض الى كل من البائع والمشتري في المهل المحددة في الفقرة (أ). عند حصول النزاع على قيمة الثمن وملحقاته وعلى حق الافضلية تبت المحكمة بالامر. اذا ثبت عدم صحة كل او بعض ما ورد في الاعلام الصادر عن المشتري او في عقد البيع لجهة الثمن وملحقاته يكون المشتري مسؤولا تجاه صاحب حق الافضلية بعطل وضرر تقدره المحاكم على ان لا يقل عن مثل الفرق بين المبلغ المصرح به في الاعلام او المذكور في العقد والمبلغ الحقيقي المدفوع من المشتري وان لا يزيد على ثلاثة امثاله. '' يسقط حق الافضلية: أ- اذا لم يمارسه صاحب الحق خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ يتبلغ تبلغه اعلاما من المشتري بواسطة الكاتب العدل يتضمن رقم القسم المشترى وتاريخ التسجيل واسماء المتعاقدين ومحل اقامة كل منهم والثمن وملحقاته وشروط العقد. ب - اذا لم يبتلغ صاحب الحق الاعلام المشار اليه في الفقرة السابقة وانقضت مهلة سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري. في حال تزاحم اصحاب حق الافضلية الوارد ذكرهم في هذه المادة مع اصحاب الحق- المذكورين في المادة السادسة وما يليها من القانون الصادر بتاريخ 24/12/ 1962 - (المتعلق بتنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق) يفضل المستأجر.

المادة 12 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/12/