Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
93/2003
Date
30/10/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان طلب تفسير الحكم الاستئنافي الوجاهي لا يؤدي الى تمديد مهلة الطعن بالحكم تمييزا، اذ تحتسب مهلة التمييز ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره، كما نصت المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وليس من تاريخ صدور القرار التفسيري او القرار القاضي برد طلب التفسير. ان تقديم التمييز بعد انقضاء مهلة الطعن يؤدي الى رد التمييز شكلا.