Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان طلب تفسير الحكم الاستئنافي الوجاهي لا يؤدي الى تمديد مهلة الطعن بالحكم تمييزا، اذ تحتسب مهلة التمييز ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره، كما نصت المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وليس من تاريخ صدور القرار التفسيري او القرار القاضي برد طلب التفسير. ان تقديم التمييز بعد انقضاء مهلة الطعن يؤدي الى رد التمييز شكلا.