Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
93/2002
Date
19/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 المعطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، التي تنص على وجوب توافر اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة محكمة الاستئناف على الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، اذ ان محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان صدقت الحكم البدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه، لعدم توافر العناصر الجرمية سندا للمواد 422 و651 و635 و636 و671 و672 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.