Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
93/2013
Date
26/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفة القانون واغفال الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان سندا للفقرتين (ب) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ تمت مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية عند اغفال توقيع رئيس محكمة الجنايات على محضر الاستجواب التمهيدي ومخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية عند عدم توقيع المستشار المنتدب على محضر جلسة افهام الحكم.

Cited

Texts it relies on