Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفة القانون واغفال الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان سندا للفقرتين (ب) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ تمت مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية عند اغفال توقيع رئيس محكمة الجنايات على محضر الاستجواب التمهيدي ومخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية عند عدم توقيع المستشار المنتدب على محضر جلسة افهام الحكم.
Cited