Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
93/2013
Date
28/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

انطباق فعل المتهم على جناية استعمال المزور مادة 454/459 عقوبات لقيامه ببيع قسمين من عقار مع علمه بالتزوير الذي شاب مضمون سندي التمليك العائدين لهما، لذا يتوجب ابطال هذين السندين بالاضافة الى جميع المعاملات التي جرت بناء عليهما، اضافة الى القضاء بالعطل والضرر للمدعيين الشخصيين عن ضررهما.