Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
انطباق فعل المتهم على جناية استعمال المزور مادة 454/459 عقوبات لقيامه ببيع قسمين من عقار مع علمه بالتزوير الذي شاب مضمون سندي التمليك العائدين لهما، لذا يتوجب ابطال هذين السندين بالاضافة الى جميع المعاملات التي جرت بناء عليهما، اضافة الى القضاء بالعطل والضرر للمدعيين الشخصيين عن ضررهما.