Criminal Court 13/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 93/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولته قتل اثنين من المدعين من خلال طعن كل منهما بسكين ممنوعة، كما ادانته بحنحة الايذاء القصدي وفقا الى المادة 554 عقوبات لاقدامه على ايذاء بقية المدعين عبر الضرب والطعن بالسكين، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله سكينا ممنوعة.