Rulings

Criminal Court 13/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
93/2014
Date
13/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولته قتل اثنين من المدعين من خلال طعن كل منهما بسكين ممنوعة، كما ادانته بحنحة الايذاء القصدي وفقا الى المادة 554 عقوبات لاقدامه على ايذاء بقية المدعين عبر الضرب والطعن بالسكين، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله سكينا ممنوعة.