Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2011
- Date
- 01/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار الجنائي في شقه المتعلق بدعوى الحق الشخصي فقط بالعطل والضرر للمدعية الشخصية نظرا لاقدام المتهم على قتل زوجها عمدا تمهيدا لارتكاب جريمة اخرى اذ لا مانع قانونيا سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية من ذلك كون المدعية قد حوكمت بمثابة الوجاهي وكما ردت المحكمة ما ادلى به المحكوم عليه بكون المدعية تطالب بالتعويض لاول مرة تمييزا لانه يتبين من الحكم الجنائي انها تقدمت بعد ختام المحاكمة بمذكرة تطالب فيها بالعطل والضرر من دون ان توضع موضع المناقشة العلنية ما افضى الى النقض.