Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
93/2011
Date
01/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار الجنائي في شقه المتعلق بدعوى الحق الشخصي فقط بالعطل والضرر للمدعية الشخصية نظرا لاقدام المتهم على قتل زوجها عمدا تمهيدا لارتكاب جريمة اخرى اذ لا مانع قانونيا سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية من ذلك كون المدعية قد حوكمت بمثابة الوجاهي وكما ردت المحكمة ما ادلى به المحكوم عليه بكون المدعية تطالب بالتعويض لاول مرة تمييزا لانه يتبين من الحكم الجنائي انها تقدمت بعد ختام المحاكمة بمذكرة تطالب فيها بالعطل والضرر من دون ان توضع موضع المناقشة العلنية ما افضى الى النقض.