Rulings

Labour Arbitration Councils 22/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 930 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
930/2014
Date
22/10/2014
President
هيام خليل
Members
شري، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة 5 من المادة 74 عمل وذلك لان تغيب المدعي عن العمل لايام عدة من دون ان يبين للجهة المدعى عليها اسباب غيابه خلال اربع وعشرين ساعة من رجوعه وبموجب تقرير طبي يثبت حقيقة وضعه الصحي انما يشكل اهمالا واستهتارا من قبله يبرر اقدام الجهة المدعى عليها على صرفه من العمل من دون ان يتصف عملها بالصرف التعسفي.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام الجهة المدعية بدفع بدل الانذار سندا للفقرة "ج" من المادة 50 عمل بحيث ان انعدام الفسخ الى المدعي، وان اخلالها بتوجيه انذار مسبق بالفسخ اليه يوجب عليها دفع تعويض يعادل بدل اجره مدة الانذار والمفروضة عليها قانونا.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليه بان يدفع له اجر اربعة عشر يوما عمل بشكل جزئي سندا للفقرة الثانية من المادة 32 من النظام الداخلي للجهة المدعى عليها، بحيث يقتضي الزام الجهة المدعى عليها بدفع اجر المدعي عن عشرة ايام حين كان غيابه مبررا بوضعه الصحي الذي استوجب اعطائه من قبل طبيب المؤسسة اجازة مرضية، في حين يقتضي رده لجهة اجره العائد للفترة للاحقة نتيجة التغيب غير الشرعي للمدعي.

ورد طلب المجلس المدعي بالزام الجهة المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اجره الحقيقي وعن العمولات وادخالها في طلب الراتب نتيجة التثبت من ان الجهة المدعى عليها قد صرحت للصندوق عن المدعي منذ بدء عمله وعن اجره الحقيقي.

ورد المجلس طلب المدعي بالزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن طارىء العمل لعدم الاختصاص المكاني سندا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16-9-1983 التي اعطت الاختصاص لمجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع فيها الحادث المزعوم اي في جبل لبنان، اضافة الى ان المادة 112 اصول المحاكمات المدنية في القسم المتعلق بالاختصاص المكاني الالزامي قد نصت على انه في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة من دون سواها.

Cited

Texts it relies on