Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
930/2002
Date
13/06/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستحضار الاستئنافي في الاساس عندما لا يتوافر اي سبب جدي وقانوني يبرر قبوله حسبما تنص المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.