Civil Court of Appeal 13/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 930/2002
- Date
- 13/06/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستحضار الاستئنافي في الاساس عندما لا يتوافر اي سبب جدي وقانوني يبرر قبوله حسبما تنص المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.