Civil Court of Appeal 08/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 931 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 931/2000
- Date
- 08/08/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- قبلان، صالح
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برفع الحجز الاحتياطي بعد تقديم كفالة تضمن دين المدين تطبيقا للمواد 839 و873 و885 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.