Rulings

Civil Court of Appeal 08/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 931 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
931/2000
Date
08/08/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
قبلان، صالح
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برفع الحجز الاحتياطي بعد تقديم كفالة تضمن دين المدين تطبيقا للمواد 839 و873 و885 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.