Rulings

Labour Arbitration Councils 22/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 931 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
931/2014
Date
22/10/2014
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي بالرجوع عن دعوى العمل المقامة بوجه المدعى عليها سندا للمادة 518 و520 اصول محاكمات مدنية نتيجة اقرار المدعى عليها بحق المدعي، وبحيث ان المدعى عليها لم تعارض طلب المدعي، بل على العكس وان لم توافق صراحة عليه، فقد طلبت الحكم بما يؤول واقعا الى تحقيقه.

Cited

Texts it relies on