Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 939 /0

Court
إستئناف مدني
Number
939
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد تاريخ توقف الحساب الجاري بتاريخ التوقف الفعلي والنهائي عن التعامل في الحساب الجاري بين المصرف والشركة وعدلت الفائدة باحتسابها على اساس الفائدة القانونية من تاريخ الاقفال الفعلي وحتى تاريخ الدفع الفعلي للدين مسندا للمادة 305 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.