Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 939 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 939
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد تاريخ توقف الحساب الجاري بتاريخ التوقف الفعلي والنهائي عن التعامل في الحساب الجاري بين المصرف والشركة وعدلت الفائدة باحتسابها على اساس الفائدة القانونية من تاريخ الاقفال الفعلي وحتى تاريخ الدفع الفعلي للدين مسندا للمادة 305 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.