Court of Cassation, civil chamber 22/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار ان تقديم الكفالة لا يشكل ايفاء للمتوجب وان القرار المتخذ بعدم تسليم الدفاتر الى المتخلفين عن اداء المستحقات المتوجبة عليهم يبرر حجب دفاتر الدعوات عنهم. وعن السبب الثاني، قضت برد دعوى ازالة التعدي لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لانه لم يتم الطعن بالقرار الصادر عن لجنة الادارة حسب الاصول القاضي بعدم تسليم دفاتر الدعوات الى الذي لم يسدد المتوجب عليه وذلك تطبيقا للمواد 537 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.