Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2003

Court
تمييز مدني
Number
94/2003
Date
22/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار ان تقديم الكفالة لا يشكل ايفاء للمتوجب وان القرار المتخذ بعدم تسليم الدفاتر الى المتخلفين عن اداء المستحقات المتوجبة عليهم يبرر حجب دفاتر الدعوات عنهم. وعن السبب الثاني، قضت برد دعوى ازالة التعدي لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لانه لم يتم الطعن بالقرار الصادر عن لجنة الادارة حسب الاصول القاضي بعدم تسليم دفاتر الدعوات الى الذي لم يسدد المتوجب عليه وذلك تطبيقا للمواد 537 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.