Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
94/2003
Date
02/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، شويري
Source
Lebanese University

تفيد وقائع الدعوى ان المتهم لم يقدم على قتل المغدورين لاسباب سياسية باعتبار انه ينتمي الى حزب وهؤلاء الآخرون ينتمون الى حزب مناهض، بل للثأر والانتقام لمقتل احد اقربائه فقط خاصة وان المتهم لم يكن ينتمي الى الحزب تبعا لعقيدة سياسية راسخة، بل كان ينتقل من حزب الى آخر حسب اهوائه ومصالحه الشخصية، مما يستبعد معه تطبيق قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 - المادة الثانية، لعدم توافر شروطها وهو ان يكون الدافع للجرم سياسيا محضا دون غاية او منفعة شخصية.