Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
94/2002
Date
19/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، والتي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى ببراءة المدعى عليهما لانتفاء الفعل الجرمي، والذي صدّقته محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان.