Rulings

State Council 11/11/2002

شورى حكم رقم : 94 /2002

Court
شورى
Number
94/2002
Date
11/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

ان الوصف القانوني الصحيح للطلب الاسترحامي المقدّم من الملازم في قوى الامن الداخلي للرئيس المباشر يستفسر فيه عن سبب حرمانه من حق الترقية، لا يعتبر مذكرة ربط نزاع.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانها قدّمت ضمن المهلة القانونية المقطوعة بمراجعة استرحامية استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).

ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان طلب الملازم ترقيته الى رتبة ملازم اول في قوى الامن الداخلي لا لزوم له، لان ترقيته تمّت لاحقا، وموضوع المراجعة قد تحقّق.