Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
94/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز اساسا لانه لم يبت بدفع او اكثر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا لعدم قبوله من الناحية القانونية.