Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز اساسا لانه لم يبت بدفع او اكثر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا لعدم قبوله من الناحية القانونية.