Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
94/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف حصل حول الادلة. يرد طلب الزام المميز بالغرامة المالية لاساءة استعمال حقه في التقاضي اذ اسند الطلب الى المادة 277 معطوفة على 324 اصول المحاكمات الجزائية وان المادة 324 المذكورة لا تطبق الا في مرحلة ما بعد النقض.