Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف حصل حول الادلة. يرد طلب الزام المميز بالغرامة المالية لاساءة استعمال حقه في التقاضي اذ اسند الطلب الى المادة 277 معطوفة على 324 اصول المحاكمات الجزائية وان المادة 324 المذكورة لا تطبق الا في مرحلة ما بعد النقض.