Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان المستند المبرز من طالب الاعادة لا يثبت براءته من جرم الاحتيال المدعى به ولا يؤثر على نتيجة الحكم بغض النظر عن انه مستند جديد ومجهول اثناء المحاكمة.
يرد طلب الاعادة لعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.