Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
94/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان المستند المبرز من طالب الاعادة لا يثبت براءته من جرم الاحتيال المدعى به ولا يؤثر على نتيجة الحكم بغض النظر عن انه مستند جديد ومجهول اثناء المحاكمة.

يرد طلب الاعادة لعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.