Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
94/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. فالمميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب بالتالي تغريمه، سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، لانه قدم تمييزا مردودا شكلا.