Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. فالمميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب بالتالي تغريمه، سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، لانه قدم تمييزا مردودا شكلا.