Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 944 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
944/2002
Date
09/05/2002
President
مروان كركبي
Members
شمس الدين، خيرالله
Source
Lebanese University

ان المادة 5 من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ينحصر تطبيقها في مجال المهل العقدية التي قامت المحاكم في معرض البت بشأنها الى تعليقها بشكل افاد المدين واضر بالدائن الحسن النية، ولا تطبق على تسديد قيمة عقد التأمين على عقار لانه كان بامكان الدائن التنفيذ في اي وقت لاسترداد دينه.