Civil Court of Appeal 09/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 944 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 944/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- شمس الدين، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان المادة 5 من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ينحصر تطبيقها في مجال المهل العقدية التي قامت المحاكم في معرض البت بشأنها الى تعليقها بشكل افاد المدين واضر بالدائن الحسن النية، ولا تطبق على تسديد قيمة عقد التأمين على عقار لانه كان بامكان الدائن التنفيذ في اي وقت لاسترداد دينه.