Civil Court of Appeal 09/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 945 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 945/1998
- Date
- 09/07/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة إزالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة سندا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
اذا لم يظهر بشكل واضح سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني يعود لمحكمة الاساس التحقق من مدى صحة إدلاءات الفرقاء ويبقى لقاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال أي استمرار عقد الايجار وحماية حقوق المستأجر المشروعة وان يتدخل عند امتناع المؤجر عن تسليم مفاتيح الشقة الى المستأجر.