Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 945 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
945/1998
Date
09/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة إزالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة سندا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

اذا لم يظهر بشكل واضح سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني يعود لمحكمة الاساس التحقق من مدى صحة إدلاءات الفرقاء ويبقى لقاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال أي استمرار عقد الايجار وحماية حقوق المستأجر المشروعة وان يتدخل عند امتناع المؤجر عن تسليم مفاتيح الشقة الى المستأجر.