Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
95/2000
Date
06/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان المادة 304 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 08-09-1948 الجزائية تحدد حصرا الشهود والمستمعين دون تحليفهم اليمين وليس من بينهم ابن خال المتهم وبالتالي فان الحكم الذي استند الى شهادة الشاهد دون تحليفه اليمين يكون قد خالف المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والتي توجب تحليف اليمين تحت طائلة بطلان الشهادة.