Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
95/2005
Date
24/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، والمنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق لم يتعرض في قراره الى الوصف القانوني للفعل موضوع الادعاء، بل قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرت الادلة متوافرة بحقه لاتهامه ومحاكمته والظن به بالافعال المدعى بها، بعد اعطائها الوصف القانوني الذي ارتأته. وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز مما يوجب رده شكلا.