Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
95/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

يرد الدفع المدلى به بمرور الزمن الثلاثي على جرم سحب شيك دون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات، ان الجرم المذكور تكتمل عناصره عند انعدام الرصيد اي عند عرض الشيك على المصرف واخذ العلم بانعدام الرصيد. وان المدة الزمنية بين عرض الشيك والادعاء لم تتجاوز الثلاث سنوات وبالتالي يرد الادلاء بمرور الزمن الثلاثي.

يرد الادلاء بمخالفة القانون لجهة ان حيازة الشيك من الغير غير صحيحة فان الشيك المذكور قد ظهّر الى الغير وبالتالي كانت حيازته صحيحة وان تسليم شيك دون رصيد مع حساب مقفل تطبّق عليه احكام جرم الاحتيال. يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون. ويرد السبب التمييزي.