Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.
يرد الدفع المدلى به بمرور الزمن الثلاثي على جرم سحب شيك دون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات، ان الجرم المذكور تكتمل عناصره عند انعدام الرصيد اي عند عرض الشيك على المصرف واخذ العلم بانعدام الرصيد. وان المدة الزمنية بين عرض الشيك والادعاء لم تتجاوز الثلاث سنوات وبالتالي يرد الادلاء بمرور الزمن الثلاثي.
يرد الادلاء بمخالفة القانون لجهة ان حيازة الشيك من الغير غير صحيحة فان الشيك المذكور قد ظهّر الى الغير وبالتالي كانت حيازته صحيحة وان تسليم شيك دون رصيد مع حساب مقفل تطبّق عليه احكام جرم الاحتيال. يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون. ويرد السبب التمييزي.