Court of Cassation, civil chamber 13/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف شكلا في دعوى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور عملا بنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 ولمخالفته المادة 24 من القانون السابق ذكره بعدم اعلام المؤجر المالك بطلب الاستفادة من حق التحديد القانوني لعقد الايجار وقضت بحسن تطبيق المواد 655 و660 و622 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لان الطلب الجديد يرمي الى النتيجة نفسها التي يتوخاها الطلب الاصلي. وان الشركة المميزة متوقفة عن استعمال المأجور بعد توقف نشاطها التجاري وان اشغالها له اقتصر على تردد مدير الشركة لفترات قصيرة وبصورة غير منتظمة وذلك استنادا لتقرير الخبير المرتكز على افادة مدير الشركة.