Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 95/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات لقيامه ببيع الكوكايين وتطبق عليه المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية والتجريد من الحقوق المدنية.
يدان الظنين بتعاطي المخدرات لثبوت جرم تعاطيه الكوكايين المنصوص عليه في المادة 127 عقوبات. يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا للمادة 254 عقوبات لابداء رغبة بالخضوع للعلاج ويكتفى بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.