Rulings

Criminal Court 08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
95/2010
Date
08/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات لقيامه ببيع الكوكايين وتطبق عليه المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية والتجريد من الحقوق المدنية.

يدان الظنين بتعاطي المخدرات لثبوت جرم تعاطيه الكوكايين المنصوص عليه في المادة 127 عقوبات. يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا للمادة 254 عقوبات لابداء رغبة بالخضوع للعلاج ويكتفى بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.