Rulings

State Council 03/11/2003

شورى حكم رقم : 95 /2003

Court
شورى
Number
95/2003
Date
03/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها وتحقّقه، وطلب ابطال القرار الاداري بتعيين صيدلي عضوا في اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يقبل لان القرار المطعون فيه لم يعد قائما بعد ان تقدّم الصيدلي باستقالته من وزارة الصحة العامة وتركه العمل، فالبت بالقرار المطعون فيه اصبح امرا غير ذي فائدة بانتهاء مفعول القرار.