The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 61

المادة 61

1- لا يجوز انشاء مصنع للمستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية الا بترخيص من وزارة الصحة العامة تحدد شروطه بمرسوم وفقا للاحكام المتعلقة بانشاء مصانع الادوية

2- يعطى الترخيص بانشاء واستثمار المصنع لصيدلي لبناني متفرغ كما يمكن اعطاء الترخيص لشركة مغفلة لبنانية واذا لم تكن شركة مغفلة لبنانية فيجب في هاتين الحالتين ان يكون احد الشركاء فيها على الاقل صيدليا لبنانيا يكون مسؤولا تجاه وزارة الصحة العامة وفقا لاحكام المادة الثالثة والستين من هذا القانون

3- يبلغ قرار الترخيص لنقابة الصيادلة وعلى المرخص له ان ينشىء المصنع ويباشر اعمال الانتاج في مهلة اقصاها سنتان من تاريخ صدور قرار الترخيص والا اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما ويكرس هذا الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة

المادة 61 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/61/