Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه اوراق الدعوى طلها تبين ان محكمة الجنايات لم تقم يتشويه الوقائع بل على العكس استعملت سلطتها الاستنسابية في تقديرها والادلة المبرزة لاثباتها متوصلة الى اعتبار فعل المتهم من قبيل جناية السرقة الموصوفة سندا الى المواد 638 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 عقوبات وذلك لارتكاب السرقة ليلا بالاشتراك مع آخر عبر التهديد بالسلاح وتجريمه بجنحة المادة 72 اسلحة مراعية في ذلك الاصول الجوهرية كلها بدءا بعلنية المحاكمة وشفاهيتها وصولا الى تنبيه المتهم وتلاوة الاوراق الضرورية كافة علنا من هنا لا تطبيقا خاطئا للقانون الذي احسنت المحكمة تفسيره وعللت قرارها بصورة ملائمة ومتماسكة يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.
Cited