Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
95/2013
Date
28/03/2013
President
الياس نايفة
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه اوراق الدعوى طلها تبين ان محكمة الجنايات لم تقم يتشويه الوقائع بل على العكس استعملت سلطتها الاستنسابية في تقديرها والادلة المبرزة لاثباتها متوصلة الى اعتبار فعل المتهم من قبيل جناية السرقة الموصوفة سندا الى المواد 638 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 عقوبات وذلك لارتكاب السرقة ليلا بالاشتراك مع آخر عبر التهديد بالسلاح وتجريمه بجنحة المادة 72 اسلحة مراعية في ذلك الاصول الجوهرية كلها بدءا بعلنية المحاكمة وشفاهيتها وصولا الى تنبيه المتهم وتلاوة الاوراق الضرورية كافة علنا من هنا لا تطبيقا خاطئا للقانون الذي احسنت المحكمة تفسيره وعللت قرارها بصورة ملائمة ومتماسكة يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on