Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
95/2014
Date
23/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم من المدعية ضد احد المميز عليهما بالشكل لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية علما ان المدعية لم تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المنتهي الى اعلان براءته.

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لجهة المميز عليه الآخر لمخالفته القانون اذ ان المحكمة مصدرته نفت تحقق تسليم المال المشترط لاكتمال عناصر جنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات لابطال التعقبات عنه دون ان تبحث في ما اذا كانت القضية بقيت في اطار المحاولة التامة المعاقب عليها، حارمة المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون، علما ان رؤية الدعوى مجددا محصورة في الشق المدني منها لتقديم الطعن من قبل المدعية وحدها.