Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2012
- Date
- 13/03/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز استئناف المدعي لانه انصب على حكم غيابي سقط بفعل الاعتراض عليه، فاصبح الاستئناف بدون موضوع.
وصدقت الحكم الابتدائي المستأنف بعد ان صوبت الوصف للفعل بجعله جنحة المادة 667 عقوبات لاقدامه على استلام شيك مع علمه بانه دون مؤونة.
Cited