Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
95/2012
Date
13/03/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز استئناف المدعي لانه انصب على حكم غيابي سقط بفعل الاعتراض عليه، فاصبح الاستئناف بدون موضوع.

وصدقت الحكم الابتدائي المستأنف بعد ان صوبت الوصف للفعل بجعله جنحة المادة 667 عقوبات لاقدامه على استلام شيك مع علمه بانه دون مؤونة.

Cited

Texts it relies on