Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري واقع في محله القانوني لان جريمة شراء ونقل سلاح حربي هي جنحة بحسب المادة 72 اسلحة، والمحاولة في الجنح لا يعاقب عليها بغياب النص القانوني.
Cited