Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
95/2012
Date
22/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري واقع في محله القانوني لان جريمة شراء ونقل سلاح حربي هي جنحة بحسب المادة 72 اسلحة، والمحاولة في الجنح لا يعاقب عليها بغياب النص القانوني.

Cited

Texts it relies on