Rulings

State Council 01/11/2010

شورى حكم رقم : 95 /2010

Court
شورى
Number
95/2010
Date
01/11/2010
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني
Source
Lebanese University

ان ترقية الضباط الى رتبة مقدم ليست حكمية ولا تتم بمجرد ان يكون الضابط قد امضى مدة خمس سنوات في الرتبة الادنى بل انها تبقى متروكة لاختيار الادارة وتقديراتها وذلك وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.

وان ادراج اسم المرشح على جدول الترقية هو عمل قانوني، وللادارة سلطة استنسابية في الاختيار وتقدير احقية المستدعي للترشح للترقية ام لا. وان الادارة استندت الى وقائع صحيحة ولم ترتكب اي خطأ ساطع او تجاوزت حدود السلطة الممنوعة لها.