State Council 01/11/2010
شورى حكم رقم : 95 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 95/2010
- Date
- 01/11/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان ترقية الضباط الى رتبة مقدم ليست حكمية ولا تتم بمجرد ان يكون الضابط قد امضى مدة خمس سنوات في الرتبة الادنى بل انها تبقى متروكة لاختيار الادارة وتقديراتها وذلك وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.
وان ادراج اسم المرشح على جدول الترقية هو عمل قانوني، وللادارة سلطة استنسابية في الاختيار وتقدير احقية المستدعي للترشح للترقية ام لا. وان الادارة استندت الى وقائع صحيحة ولم ترتكب اي خطأ ساطع او تجاوزت حدود السلطة الممنوعة لها.