Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 957 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
957/2002
Date
09/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق الاتفاق الخطي بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار والمؤجر - المالك - لمخالفته البند 8 من المادة 20 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت باصلاح خزانات المياه للسماح للمستأجرين من حق الانتفاع بالملكية المشتركة وردت طلب المستأجر وضع خزان خاص في الملكية المشتركة. وردت الاستئناف لعدم توافر شروط الفقرة 4 من المادة 20 من القانون رقم 160/92 وقضت بالزام المستأجر بدفع النفقات المشتركة بالرغم من مخالفة الفقرة 4 من المادة 20 من القانون رقم 160/92 بعدم تنظيم المؤجر بيان حسابي للنفقات المشتركة وردت طلب التعويض عن تمنع المؤجر تسليم باقي المأجور الى المستأجرين لعدم ثبوت ذلك وردت طلب تسليم مفتاح غرفة عدادات الكهرباء لوجوده مع زوجة المؤجر المالك.