State Council 01/11/2005
شورى حكم رقم : 96 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 96/2005
- Date
- 01/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت الذي عدّل القيمة التأجيرية لعقار في منطقة المصيطبة العقارية، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن هذه اللجنة لانه قرار صحيح ومعلّل بشكل كاف بمفهوم المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، فاللجنة بسطت اقوال الفرقاء وبيّنت الوقائع والمستندات المبرزة في الملف وارتكزت على تحقيقاتها، كما استندت على القيمة التأجيرية المعتمدة من قبل وزارة المالية - دائرة الاملاك المبنية وعلى الاستقصاءات والتحقيقات للوقوف على مقدار البدلات الرائجة لمسكن مشابه لمسكن المستأنف عليه من ناحية الموقع والمساحة وتاريخ بدء الاشغال ونوع البناء وقدمه، فتكون بذلك اعتمدت الاسس الصحيحة والعلمية في التخمين خلافا لما تدلي به البلدية لانه الاقرب الى الاسعار الرائجة في المنطقة.