Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2010
- Date
- 06/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اذ ان الاختلاف وقع في الدعوى الحاضرة حول توافر الادلة.