Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
96/2010
Date
06/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اذ ان الاختلاف وقع في الدعوى الحاضرة حول توافر الادلة.