Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 612

المادة 612 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 612

اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا يجوز للبائع ان يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.

المادة 612 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/612/