Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفع شكلا، وقرار الهيئة الاتهامية التي قضت برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، سندا للمادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الصادر في 18/9/1948.