Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
96/2002
Date
19/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفع شكلا، وقرار الهيئة الاتهامية التي قضت برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، سندا للمادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الصادر في 18/9/1948.