Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة طالما لم تتوافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي ظهور دليل جديد على براءة المتهم.
ان القاء القبض على الظنين الذي ادت شهادته الى القاء القبض على المميز لا يثبت كذب هذه الشهادة وبراءة المتهم طالما لم يصدر حكم مبرم يكذب الشهادة المذكورة.
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه.