Rulings

Civil Court of Appeal 08/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 960 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
960/1994
Date
08/12/1994
President
طباره
Members
شويري، عجلاني
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف المقدّم من الغير والذي يتناول قرار رجائي شكلا لمخالفته الاصول القانونية المتعلّقة بالانتظام العام، ويعود للمحكمة ان تثير المسألة عفوا وترد الاستئناف شكلا.

ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يحصل بعد تقديم الاعتراض عليه لدى المرجع الذي اصدره ومن قبل فرقاء الدعوى، وان عدم اتّباع هذه الاصول يكون مخالفا للمادتين 601 و603 قانون اصول المحاكمات المدنية.

لا يعود للغير الذي لم يكن متمثّلا في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف القرار مباشرة امام محكمة الاستئناف لانتفاء الصفة ولاعتباره من فئة الغير المتضرّرة من القرار والتي لا تستأنفه الا بعد تقديم اعتراض مباشر عليه امام المرجع الذي اصدره.