Civil Court of Appeal 01/08/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 961 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 961/1997
- Date
- 01/08/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
لا يتوافر اختصاص قاضي العجلة عند وجود نزاع جدي حول إسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني اذ لا يكون التعدي على حقوق المالك واضحا واكيدا كما نصت المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 فترد الدعوى المستعجلة.