Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 961 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
961/1997
Date
01/08/1997
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

لا يتوافر اختصاص قاضي العجلة عند وجود نزاع جدي حول إسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني اذ لا يكون التعدي على حقوق المالك واضحا واكيدا كما نصت المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 فترد الدعوى المستعجلة.