Civil Court of Appeal 13/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 962 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 962/2002
- Date
- 13/05/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الطلب المقابل الرامي الى الزام المؤجر باتمام اعمال ترميم المأجور، هو من الطلبات الجديدة المتفرعة عن الطلب الاصلي، وبالتالي فهو مقبول شكلا لتوافر شروط المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.