Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 962 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
962/2002
Date
13/05/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

ان الطلب المقابل الرامي الى الزام المؤجر باتمام اعمال ترميم المأجور، هو من الطلبات الجديدة المتفرعة عن الطلب الاصلي، وبالتالي فهو مقبول شكلا لتوافر شروط المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.