Rulings

Civil Court of Appeal 24/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 963 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
963/2000
Date
24/08/2000
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اصلاح المأجور سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بالزام المستأجر المستأنف عليه باصلاح المأجور بعد ان فسخت القرار المعجّل التنفيذ الصادر عن قاضي الامور المستعجلة تنفيذا لمضمون عقد الايجار على ان يطالب المؤجّر والمستأنف باعادة النفقات.