Civil Court of Appeal 24/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 963 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 963/2000
- Date
- 24/08/2000
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اصلاح المأجور سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بالزام المستأجر المستأنف عليه باصلاح المأجور بعد ان فسخت القرار المعجّل التنفيذ الصادر عن قاضي الامور المستعجلة تنفيذا لمضمون عقد الايجار على ان يطالب المؤجّر والمستأنف باعادة النفقات.