Civil Court of Appeal 13/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 969 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 969/2002
- Date
- 13/05/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال والارباح والعائدات وكافة الموجودات والعناصر القابلة للحجز قانونا في شركة توصية بسيطة. انما يرفع الحجز عن العاب معروضة لديها من قبل شركة تتاجر بهذه الالعاب لانها تخرج عن دائرة الحجز. ولا تطبق احكام المادتين 945 و946 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية التي تتعلق بادعاء المنقول المحجوز حجزا تنفيذيا.