Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 969 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
969/2002
Date
13/05/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال والارباح والعائدات وكافة الموجودات والعناصر القابلة للحجز قانونا في شركة توصية بسيطة. انما يرفع الحجز عن العاب معروضة لديها من قبل شركة تتاجر بهذه الالعاب لانها تخرج عن دائرة الحجز. ولا تطبق احكام المادتين 945 و946 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية التي تتعلق بادعاء المنقول المحجوز حجزا تنفيذيا.