Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 97 /1996

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
97/1996
Date
18/03/1996
President
البابا
Members
ابو خليل، الحص
Source
Lebanese University

حال قيام الاجير بفسخ عقد العمل فانه لا يستحق تعويض فسخ العقد تطبيقا للمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل وان طلب التعويض هنا غير مسند الى نص قانوني صحيح. كما ان نص المادة 75 من قانون العمل قد وضع لحماية الاجير عند الفسخ الفجائي لعقد العمل من قبل رب العمل، الامر غير الحاصل هنا. وقد ردّت المحكمة طلب الاجير عن التشهير في نص الانذار الموجّه اليه لعدم الثبوت. كما ردّت الدعوى المقابلة التي نسب فيها رب العمل سوء النية والتعسّف والمخاصمة الكيدية لعدم تبيّن المحكمة صحة ذلك.