Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2005

Court
تمييز مدني
Number
97/2005
Date
28/04/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

ينقض القرار الاستئنافي القاضي برد طلب اعطاء السلفة الوقتية لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 579 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه يحق للضامن الذي قام بالايفاء وصدر عليه حكم مع الناقل بالمسؤولية التضامنية تجاه المتضرر المضمون ان يطالب، واستنادا الى الحكم المذكور، الناقل بدفع سلفة وقتية تعادل قيمة الايفاء سندا للمادة 261 من قانون التجارة رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لجواز التفرغ عن الدين، وانه بعد نقض الحكم يقتضي نشر الدعوى. يحكم مجددا باعطاء الضامن استنادا الى الحكم بالمسؤولية التضامنية سلفة وقتية بحق الناقل الذي لا يحق له الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يمكن تطبيق المادة 40 من قانون الموجبات والعقود لان المسؤولية التضامنية ارتكزت الى سببين مختلفين فيفسخ الحكم الابتدائي.