Court of Cassation, civil chamber 28/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2005
- Date
- 28/11/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاوي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه من محام وكيل بعد اعتزاله الوكالة وتبليغه للموكّل وفقا لنص المادتين 60 و386 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.