Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2005

Court
تمييز مدني
Number
97/2005
Date
28/11/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاوي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه من محام وكيل بعد اعتزاله الوكالة وتبليغه للموكّل وفقا لنص المادتين 60 و386 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.