Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توفره في قضايا الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.