Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
97/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توفره في قضايا الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.