Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة (مادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 340 تاريخ 01-03-43) وقد تبين ان المتهم قد لوحق بالجرم نفسه وحوكم به. وعليه يكون الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.