Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
97/2000
Date
18/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة (مادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 340 تاريخ 01-03-43) وقد تبين ان المتهم قد لوحق بالجرم نفسه وحوكم به. وعليه يكون الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.